Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 795

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الثاني: من كتاب الصلاة في النوافل
  4. الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات
  5. الفصل الأول: في رواتب الفرائض الخمس والجمعة
  6. (راتبة المغرب)

اختلفت قوله - أي: أحمد (١) - فروى عنه ابنه عبد الله أنه قال: بلغني عن رجل سمّاه أنه قال: لو أنّ رجلاً صلى الركعتين بعد المغرب في المسجد ما أجزأه فقال: ما أحسن ما قال هذا الرجل، وما أجود ما انتزع!.

قال أبو حفص (٢): ووجهه أنه ﷺ أمر بهذه الصلاة في البيوت.

وقال المروزي: من صلى الركعتين بعد المغرب في المسجد يكون عاصياً، قال: ما أعرف هذا، قلت: يحكى عن أبي ثور أنه قال: هو عاص، قال: لعلّه ذهب إلى قول النبي ﷺ: "اجعلوها في بيوتكم".

ثم قال (٣): ووجهه عند أحمد - أي: وجه كونه غير عاص بصلاته الركعتين في المسجد - أنّ السنن لا يشترط لها مكان معين [٢٤٨ ب] ولا جماعة, فيجوز فعلها في البيت وفي المسجد، انتهى.

ثم قال (٤): وفي سنة الغرب سنّتان أحدها: لا يفصل بينها وبين المغرب كلام.

قال: ووجهه قول مكحول: قال النبي ﷺ: "من صلى ركعتين بعد المغرب وقبل أن يتكلم رفعت صلاته في عليين" (٥)؛ ولأنه يصل الفرض بالنفل، انتهى.

قلت: حديث مكحول مرسل، ووصل الفرض بالنفل، قد ورد في ركعتي الجمعة النافلة بعدها أنه لا يصليها حتى يفصل بكلام أو نحوه.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 795 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.