Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 820

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الثاني: من كتاب الصلاة في النوافل
  4. الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات
  5. الفصل الثاني: في صلاة الوتر

قوله: "ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل"، استدل به على أن الركعة الآخرة، أي: الوتر، وأن كل ما تقدمها شفع.

وادعى بعض الحنفية (١) أنّ هذا إنما شرع لمن طرقه الفجر قبل أن يوتر، فيكفي واحدة لقوله: "فإذا خشي الصبح".

قال الحافظ ابن حجر (٢): قد صح [عن] (٣) جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة من غير تقدم نقل قبلها. انتهى.

وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٤): أن الشافعي قال: إن الوتر بركعة لمن خشي الصبح جائز، وإن لم يصلِ قبلها شيء.

قال (٥): والقياس أنه يجوز ذلك لكل الناس خشيوا الصبح أم لم يخشوه؛ لأنه إذا جاز أن يفصل بسلام مما قبلها جاز أن تصلى وحدها.

قوله: "أخرجه أبو داود [٢٥٩ ب] وهذا لفظه، والنسائي"، قال: الحافظ (٦) ابن حجر: وصحّحه ابن حبان (٧) والحاكم (٨).

السادس: حديث (أم سلمة).

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 820 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.