Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 827

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الثاني: من كتاب الصلاة في النوافل
  4. الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات
  5. الفصل الثاني: في صلاة الوتر

قوله: "أخرجه الستة، إلا أبا داود، وهذا لفظ مسلم" (١).

قوله: "وفي رواية للبخاري (٢) صلاة الليل مثنى مثنى"، أي: اثنتين اثنتين.

ولفظ: "مثنى" غير منصرف للعدل (٣) والوصف، ولمسلم (٤): "قلت: ما مثنى مثنى؟

قال: أن تسلم من كل اثنتين" وقد قدّمناه.

قوله: "فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك". أي: تفسير ما قبلها من شفع وتراً، وهو مطلق عن التقييد بخشية الصبح [٥٢٤/ أ].

قال في "فتح الباري" (٥): أنه ادعى بعض الحنفية (٦) أن هذا - أي: الإيتار بركعة - إنما شرع لمن طرقه الفجر قبل أن يوتر فيكتفي بواحدة، لقوله: "فإذا خشي الصبح".

قال (٧): ويحتاج - أي: بعض الحنفية - إلى دليل يعين الثلاث.

قلت: وحديث "من شاء أن يوتر بواحدة فليفعل" دال على جواز (٨) الإيتار بها، وإن لم يخش الفجر، ومن أجاز الإيتار بواحدة قال: إن سبق الشفع شرط في الإكمال لا في الصحة.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 827 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.