Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 840

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الثاني: من كتاب الصلاة في النوافل
  4. الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات
  5. الفصل الثاني: في صلاة الوتر

عنهم في ذلك، وقال بمذهب (١) ابن عمر في ذلك جماعة منهم عروة بن الزبير، ومكحول، وعمرو بن ميمون, وحجّتهم في ذلك قوله ﷺ: "الوتر ركعة من آخر الليل" (٢)، وقوله: "فإذا خشي الصبح أوتر بركعة" (٣).

وذكر من خالف في ذلك واستدلالهم بحديث: "لا وتران في ليلة" (٤) وأورد عليه: إن من نقض الوتر قد شفعه بركعة فلم يوتر في ركعة.

قيل: إنه محال (٥) أن يشفع ركعة قد سلّم منها، ونام مصليها، وتراخى الأمر فيها، وقد كتبها الملك الحافظ وتراً، فكيف تعود شفعاً؟! هذا ما لا يصح في قياسٍ ولا نظر. انتهى.

فرجّح عدم صحة النقض وهو الأرجح.

- وعن عائشة ﵂ قال: "كَانَ رسول الله ﷺ لا يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيِ الوَتْرِ". أخرجه النسائي (٦). [شاذ]

السابع عشر: حديث (ابن عمر).

١٧ - وعن ابن عمر ﵄ قال: "كَانَ رسول الله ﷺ يُسَلِّمُ فِي الرَّكعَتَيْنِ مَنْ الوَتِرِ حَتَّى يَأَمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ". أخرجه البخاري (٧)، ومالك (٨). [صحيح]

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 840 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.