Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 842

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الثاني: من كتاب الصلاة في النوافل
  4. الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات
  5. الفصل الثاني: في صلاة الوتر

قال: وقال (١) آخرون: الوتر ثلاث ركعات لا يفصل بينهن بسلام، روي ذلك عن عمر، عن أبي بن كعب، وأنس بن مالك، وأبي أمامة.

وبه يقول عمر بن عبد العزيز، وأبو حنيفة (٢) وأصحابه, وحجتهم حديث عائشة: "أنه أوتر بثلاث" (٣) وبما رواه ابن سيرين (٤)، عن ابن عمر عنه ﷺ أنه قال: "صلاة المغرب وتر صلاة النهار" (٥)، ومعلوم (٦) أن المغرب ثلاث ركعات لا يسلم إلا في آخرهن، فكذلك وتر صلاة الليل.

وبحديث أبي أيوب (٧): "من شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث, ومن شاء أوتر بواحدة". انتهى باختصار.

قوله: "أخرجه البخاري ومالك".

قلت: قد عرفت أن فيه وهمان زيادة رفع الحديث ونقصان (بين كل ركعة) ولكنه وقع لابن الأثير (٨)، والمصنف تبع له، وكأنه اتفق لرزين فتبعه ابن الأثير.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 842 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.