Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 39

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الثاني: من كتاب الصلاة في النوافل
  4. الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات
  5. (الفصل الخامس): في قيام رمضان
  6. (صلاة التراويح)

وقال النووي (١): المعروف أنه يخص بالصغائر، وبه جزم إمام الحرمين (٢)، وعزاه عياض (٣) لأهل السنة.

وقال بعضهم (٤): يجوز أن يخفف من الكبائر إذا لم يصادف صغيرة.

قوله: "ما تقدم من ذنبه" زاد فيه عن سفيان عند النسائي (٥): "وما تأخر"، ورواها آخرون أيضاً من أئمة الحديث.

قال الحافظ ابن حجر (٦): وقد ورد في غفران ما تقدم من الذنوب وما تأخر عدة أحاديث جمعتها في كتاب مفرد.

وقد استشكلت (٧) هذه الزيادة من حيث أن المغفرة تستدعي سبق شيء يُغفر، والمتأخر من الذنوب لم يأت، فكيف يغفر؟

وأجيب: بأنه كناية عن حفظهم من الكبائر، فلا يقع منهم كبيرة بعد ذلك، نظير ما قيل في حديث أهل بدر: "اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم" (٨) وبه أجيب عن حديث صيام

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 39 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.