"السَّحُورَ" (٢) بفتح السين: ما يتسحر به، وبالضم: الفعل نفسه.
٧ - وعن عبد الله بن أبي بكر قال: سَمِعْتُ أُبَيَّاً ﵁ يَقُولُ: كُنَّا نَنْصَرِفُ فِي رَمَضَانَ فَنَسْتَعْجِلُ الخَدَمَ بِالطَّعَامِ مخافَةَ فَوْتِ السَحُوْرِ. أخرجه مالك (٣). [موقوف صحيح]
قوله:
(الفصل السادس): في صلاة العيدين
صلاة العيدين عند الشافعي (٤) والجمهور (٥) سنة مؤكدة، وقال الأصطخري (٦): فرض كفاية. وقال أبو حنيفة (٧): واجبة.