Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 99

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الثاني: من كتاب الصلاة في النوافل
  4. (الباب الثاني): في النوافل المقرونة بالأسباب
  5. (الفصل الثاني): في الاستسقاء

وعند أحمد (١) رواية كذلك ورواية: أنه يخيّر (٢). والحديث دليل على مشروعية الصلاة للاستسقاء، وعليه اتفق العلماء إلا أبا حنيفة (٣) فقال: لا تسن له صلاة إنما يستسقي بالدعاء.

وحجة العلماء حديث الصحيحين (٤) وحديث أبي داود (٥) هذا، وغيرهما، وقد قدّمنا لك أن الاستسقاء فعله ﷺ على أنواع.

قوله: "ثم أمطرت" هكذا بالألف (٦) وهما لغتان: مطرت وأمطرت، ولا التفات إلى قول من قال: لا يقال أمطرت بالألف إلا في العذاب.

قوله: "أخرجه أبو داود".

قلت: نقل عنه المنذري (٧) ما لفظه: قال أبو داود (٨): هذا حديث غريب [٣١٣ ب] إسناده جيد. أهل المدينة يقرءون: (ملك يوم الدين) وفي هذا الحديث حجة لهم. انتهى.

الثالث: حديث (أنس):

٣ - وعن أنس ﵁ قال: أَصَابَنَا مَطَرٌ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، فَحَسَرَ ثَوْبَهُ حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ المَطَرِ، فَقُلْنَا: لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ قَالَ: "إِنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبَّهِ".

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 99 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.