Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 106

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الثاني: من كتاب الصلاة في النوافل
  4. (الباب الثاني): في النوافل المقرونة بالأسباب
  5. (الفصل الثالث): في صلاة الجنازة

قلنا: إن ربنا عليه لقادر وإن نبينا لأهل لذلك، ولكن لا تقولوا إلا ما رويتم، ولا تخترعوا حديثاً من عند أنفسكم، ولا تحدّثوا إلا [بالثابتات] (١)، ودعوا الضعاف؛ فإنها سبيل تلاف إلى ما ليس له تلاف.

قلت: ولا يخفى قوة القول بمشروعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد، إذ لم يأت المانع بما يدفع به ما وقع منه ﷺ من صلاته على النجاشي.

قوله في الرواية (٢) الأخرى: "ولم يزد" أي: لم يزد في أمرهم له با لاستغفار لا أنه لم يصل عليه, فهذا جمع بينهما، وإلا فزيادة: "الصلاة" من عدلٍ مقبولة.

قوله: "أخرجه الستة".

الثالث: حديث (زيد بن أرقم):

٣ - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائزِنَا أَرْبَعًا، وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا، فَسَألنَاهُ فَقَالَ: كَانَ النّبي ﷺ يُكَبِّرُ. أخرجه الخمسة (٣) إلا البخاري. [صحيح]

قوله: "وإنه كبر خمساً" ظاهر هذا، وما تقدم أنه من الفعل المخير فيه، ودعوى ابن عبد البر (٤) أنه وقع الإجماع على الأربع غير صحيحة، بل المخالف في تعين الخمس طائفة كثيرة.

قوله: "أخرجه الخمسة إلا البخاري" وفيه روايات أخرى.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 106 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.