Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 109

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الثاني: من كتاب الصلاة في النوافل
  4. (الباب الثاني): في النوافل المقرونة بالأسباب
  5. (الفصل الثالث): في صلاة الجنازة

قال الحافظ (١): أفاده شيخنا في شرح الترمذي وقال: إن سنده ضعيف.

قوله (٢): "لتعلموا أنها سنة" أي: طريقة نبوية, والأكثر أن قول الصحابي سنة له حكم الرفع.

قوله: "آخره الخمسة إلا مسلماً، وهذا لفظ أبي داود".

[السادس] (٣): حديث (ابن عمر):

٦ - وعن نافع: أَنَّ ابنَ عُمَرَ ﵄ كَانَ لَا يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَة. أخرجه مالك (٤). [موقوف صحيح]

قوله: "لا يقرأ في الصلاة على الجنازة" وخالفه ابن عباس [٣١٨ ب] وعثمان بن حنيف [وأبو أمامة] (٥) وجماعة من الصحابة والتابعين بالمدينة ومكة والبصرة، كلهم يرى قراءة فاتحة الكتاب مرة في الصلاة على الجنازة بعد أول تكبيرة، إلا ما روى حميد عن أنس: "أنه كان يقرأ في الصلاة على الميت في الثلاث التكبيرات بفاتحة الكتاب". أفاده ابن عبد البر (٦).

وفي رواية للنسائي (٧): "أن ابن عباس قرأ على جنازة بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا، وقال: إنها سنة وحق".

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 109 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.