قال الحافظ (١): أفاده شيخنا في شرح الترمذي وقال: إن سنده ضعيف.
قوله (٢): "لتعلموا أنها سنة" أي: طريقة نبوية, والأكثر أن قول الصحابي سنة له حكم الرفع.
قوله: "آخره الخمسة إلا مسلماً، وهذا لفظ أبي داود".
[السادس] (٣): حديث (ابن عمر):
٦ - وعن نافع: أَنَّ ابنَ عُمَرَ ﵄ كَانَ لَا يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَة. أخرجه مالك (٤). [موقوف صحيح]
قوله: "لا يقرأ في الصلاة على الجنازة" وخالفه ابن عباس [٣١٨ ب] وعثمان بن حنيف [وأبو أمامة] (٥) وجماعة من الصحابة والتابعين بالمدينة ومكة والبصرة، كلهم يرى قراءة فاتحة الكتاب مرة في الصلاة على الجنازة بعد أول تكبيرة، إلا ما روى حميد عن أنس: "أنه كان يقرأ في الصلاة على الميت في الثلاث التكبيرات بفاتحة الكتاب". أفاده ابن عبد البر (٦).
وفي رواية للنسائي (٧): "أن ابن عباس قرأ على جنازة بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا، وقال: إنها سنة وحق".