والنهار، وعند طلوع الشمس وعند غروبها، وهو مذهب الشافعي.
قال الشافعي (١): يصلى على الجنائز في كل وقت؛ لأن النهي إنما ورد عنده في التطوع لا في الواجب والمسنون من الصلوات.
وقال الثوري (٢): لا يصلى على الجنازة إلا في مواقيت الصلاة، وتكره الصلاة عليها في نصف النهار وحين تغيب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس.
وقال أبو حنيفة (٣) [٣٢٤ ب] وأصحابه: لا يصلى عليها عند طلوع الشمس ولا عند الغروب، ولا نصف النهار، ويصلى عليها في غيرها من الأوقات، وحجتهم حديث عقبة (٤) ابن عامر قال: "ثلاث ساعات نهى رسول الله ﷺ أن يصلى فيهن أو نقبر فيهن موتانا: عند طلوع الشمس حتى تبيض، وعند انتصاف النهار حتى تزول الشمس، وعند اصفرار الشمس حتى تغيب". انتهى.
قلت: وأظهره دليلاً (٥) هذا الأخير.