Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 132

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الثاني: من كتاب الصلاة في النوافل
  4. (الباب الثاني): في النوافل المقرونة بالأسباب
  5. (الفصل الثالث): في صلاة الجنازة

وفي "فتح الباري" (١): قال الشافعي في "الأم" (٢): جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة: "أن النبي ﷺ لم يصل على قتلى أحد". وما روي: "أنه صلَّى ﷺ على حمزة سبعين تكبيرة" لا يصح، وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحيي على نفسه.

قال: وأما أحاديث عقبة بن عامر فقد وقع في نفس الحديث أن ذلك كان بعد ثمان سنين يعني: والمخالف يقول: لا يصلى على القبر إذا طالت المدة فكأنه ﷺ دعا لهم واستغفر لهم حين علم قرب أجله مودعاً لهم بذلك، ولا يدل على نسخ الحكم الثابت. انتهى.

قال ابن حجر (٣): ثم إن الخلاف في ذلك من منع الصلاة عليهم على الأصح عند الشافعية، وفي وجه أن الخلاف في الاستحباب، وهو المنقول عن الحنابلة (٤).

قال المروزي (٥) عن أحمد: الصلاة على الشهيد أجود، وإن لم يصلوا عليه أجزأ.

قوله: "أخرجه الترمذي" قدّمنا كلامه.

[الثاني والعشرون] (٦): حديث (جابر):

٢٢ - وعن جابر ﵁: أنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: "تُوُفَّيَ اليَوْمَ رَجلٌ صَالِحٌ مِنْ الحَبَشِ فَهَلُمَّ فَصَلُّوا عَلَيْهِ. قَالَ: فَصَفَفْنَا عَلَيْه, فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوْ الثَّالِثِ فَصَلَّى عَلَيْهِ".

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 132 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.