Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 134

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الثاني: من كتاب الصلاة في النوافل
  4. (الباب الثاني): في النوافل المقرونة بالأسباب
  5. (الفصل الثالث): في صلاة الجنازة

قوله: "لم يصل على ماعز بن مالك، ولم ينه عن الصلاة عليه" أي: الذي رجم في حدِّ الزنا.

قال القاضي عياض (١): ولم يذكر مسلم صلاته ﷺ على ماعز، وذكرها البخاري.

وقد اختلف العلماء في الصلاة على المرجوم، فكرهها مالك (٢) وأحمد (٣) وأهل الفضل دون باقي الناس، ويصلي عليه غير الإِمام وأهل الفضل.

وقال الشافعي (٤) وآخرون: يصلي عليه الإِمام وأهل الفضل وغيرهم، والخلاف بين الشافعي ومالك إنما هو في الإِمام وأهل الفضل، وأما غيرهم فاتفقا على أنه يصلي، وبه قال جماهير (٥) العلماء، قالوا: فيصلى على الفسّاق والمقتولين في الحدود والمحارب وغيرهم.

وقال الزهري (٦): لا يصلي أحد على المرجوم وقاتل نفسه.

وقال قتادة (٧): لا يصل على ولد الزنا، واحتج الجمهور بهذا الحديث، وفيه دلالة على أن الإِمام وأهل الفضل يصلون عليه. انتهى.

قوله: "أخرجه أبو داود".

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 134 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.