Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 198

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصوم
  3. الباب الثاني: في واجبات الصوم وسننه وأحكامه

يثبت عند الإمام الأعظم فيلزم الناس كلهم؛ لأنَّ البلاد في حقه كالبلد الواحد إذ حكمه نافذ في الجميع.

وقال بعض الشافعية (١): إن تقاربت البلاد كان الحكم واحداً، وإن تباعدت فوجهان: لا يجب عند الأكثر، واختار أبو الطيب، وطائفة الوجوب، وحكاه البغوي (٢) عن الشافعي، وفي ضبط البعد أوجهٌ:

أحدها: اختلاف المطالع قطع به العراقيون، والصيدلاني، وصححه النووي في الروضة (٣)، وشرح المهذب (٤).

ثانيها: مسافة القصر قطع به الإمام البغوي (٥) [١٤ ب] وصححه الرافعي في "الشرح الصغير" (٦) والنووي في شرح مسلم (٧).

ثالثها: باختلاف الأقاليم.

رابعها: يلزم كل أهل بلد لا يتصور خفاؤه عنهم بلا عارض دون غيرهم، واستدل بالحديث على وجوب الصوم، أو الفطر على من رأى الهلال وحده، وإن لم يثبت بقوله، وهو قول الأئمة الأربعة في الصوم.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 198 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.