Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 203

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصوم
  3. الباب الثاني: في واجبات الصوم وسننه وأحكامه

قوله: "عن الحارث بن حاطب". لفظه في "الجامع" (١): أنَّ أمير مكة قال: "عهد إلينا رسول الله ﷺ أن ننسك لرؤيته، فإن لم نره وشهد شَاهِدَا عدلٍ نسكنا بشهادتهما".

قال: فسألت الحسين بن حريث مَنْ أمير مكة. فقال: لا أدري، ثم لقيني بعد مدة, فقال: هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب، ثم قال الأمير إنَّ فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني (٢)، [وأوْمى] (٣) بيده إلى رجلٍ - قال الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبي: من هذا الذي [أوْمى] (٤) إليه الأمير؟ قال: هذا عبد الله بن عمر، وصدق كان أعلم بالله ﷿ منه (٥).

والحديث دليل أنه يصام ويُفطر بشهادة العدلين، وهو كذلك، ولا دلالة فيه أنه لا يعمل بشهادة الواحد فيه، وتقدم الدليل عليه, وهو منطوق، وهذا الذي عارضه مفهوم لا يقاومه.

قوله: "أخرجه أبو داود". فسر "المصنف" النسك هنا بالصوم؛ لأنَّ النسك العبادة، وتعيين الصوم هنا للقرينة.

السابع - حديث [أبي عمير] (٦) ابن أنس بن مالك الصحابي:

٧ - وعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب رسُولِ الله ﷺ: أَنَّ رَكْبًا أَتَوْا إِلَى رسولَ الله ﷺ يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوُا الِهلاَلَ بِالأَمْسِ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا، وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلاَّهُمْ.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 203 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.