Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 208

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصوم
  3. الباب الثاني: في واجبات الصوم وسننه وأحكامه

قال الخطابي (١): معناه: أنَّ الخطأ مرفوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد, فلو أنَّ قومًا اجتهدوا فلم يروا الهلال إلاَّ بعد الثلاثين، فلم يفطروا حتى استوفوا العدد، ثم ثبت عندهم أنَّ الشهر كان تسعاً وعشرين، فإن صومهم وفطرهم ماضٍ لا شيء عليهم من وزرٍ، أو عيب.

قال المنذري (٢): ولعله من كلام الخطابي، وقال بعضهم: فيه إشارة إلى أنَّ يوم الشك لا يصام احتياطاً، وإنما يصوم يوم يصوم الناس.

وقيل: فيه الرد على من يقول: أن من عرف طلوع القمر بتقدير حساب المنازل جاز له [١٨ ب] أن يصوم به، ويفطر دون من لم يعلم.

وقيل: إنَّ الشاهد الواحد إذا رأى الهلال، ولم يحكم القاضي بشهادته أنَّه لا يكون هذا صومًا له، كما لم يكن للناس، انتهى.

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي".

قلت: وقال (٣): حسن غريب.

العاشر: حديث ابن عمر:

١٠ - وعن ابن عمر ﵄ قال: قَالَ رسولُ الله ﷺ: "الشَّهْرُ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا"، وَصفَّقَ بِيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ بِكُلِّ أَصَابِعِهِمَا، وَنَقَصَ في الصَّفْقَةِ الثَّالِثَةِ إِبْهَامَ اليُمْنى أوِ اليُسْرى. أخرجه الخمسة (٤) إلا الترمذي. [صحيح]

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 208 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.