Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 210

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصوم
  3. الباب الثاني: في واجبات الصوم وسننه وأحكامه

وغيره بالرؤية لرفع الحرج عنهم في [معاناة] (١) حساب التسيير، ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك، بل ظاهر السياق يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلاً.

قال ابن بزيزة (٢): الرجوع إلى الحساب مذهب باطل، فقد نهت الشريعة عن الخوض في علم النجوم، فإنَّه حدس وتخمين ليس فيها قاطع، ولا ظنّ غالب، وقال الباجي: إجماع السلف الصالح [١٩ ب] حجة على من زعم ذلك.

الحادي عشر: حديث أبي بكرة:

١١ - وعن أبي بكرة ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "شَهْرا عِيدٍ لاَ يَنْقُصَانِ: رَمَضَانُ، وَذُوا الحِجَّةِ". أخرجه الخمسة (٣) إلا النسائي. [صحيح]

قيل: أراد بهذا تفضيل العمل في عشر ذي الحجة، وأنه لا ينقص في الأجر والثواب عن شهر رمضان.

قوله: "شهرَا عيدٍ لا ينقصان رمضان وذو الحجة".

قال الحافظ ابن حجر (٤): قد اختلف العلماء في معنى الحديث، فمنهم من حمله على ظاهره, فقال: لا يكون رمضان، ولا ذو الحجة إلاَّ ثلاثين يوماً.

قال: وهذا قولٌ مردود معاند للموجود المشاهد، ويكفي في رده قوله ﷺ: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غمَّ عليكم فأكملوا العدة". فإنه لو كان رمضان أبداً ثلاثين لم يحتج إلى هذا.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 210 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.