Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 218

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصوم
  3. الباب الثاني: في واجبات الصوم وسننه وأحكامه
  4. في نية صوم التطوع

قوله: "خبأت لك شيئاً" في رواية "الجامع" (١): "قال: ما هو؟ قلت: حَيْسٌ (٢). قال: هاتيه" وتكررت الرواية أنه حيسٌ.

قوله: "فأكل" لأنَّه متطوعٌ، وقد ثبت "المتطوع أمير نفسه".

ولقد أبعد الحنفية (٣) حيث قالوا: الحديث محمول على صوم القضاء، والنذر يريدون حديث: "لا صيام لمن لم يُجمع الصيام من الليل". وذلك الحديث عام؛ لأنَّه نكرةٌ في سياق النفي، ولم يأتِ تخصيصه، وأعجب منه قول الطحاوي (٤): إنَّ المراد بالنهي عن الاكتفاء بنية صوم الغد في بياض نهار اليوم، بل عليه أن يُؤخر النية إلى غيبوبة الشمس حتى يكون بإيقاع النية في الليل مُبيِّناً، وزعم أنَّ هذا التأويل يجري في جميع أنواع الصيام فرضها ونفلها.

قال إمام الحرمين (٥): هو كلام غث لا أصل له، ويحط من رتبة الطحاوي، وتمسك الحنفية بحديث سلمة بن الأكوع (٦): "أنَّه ﷺ أمر رجلاً من أسلم أن أذّن في الناس أنَّ من أكل فليصم بقية يومه, ومن لم يكن أكل فليصم فإنَّ اليوم يومُ عاشوراء". أخرجاه في الصحيحين (٧).

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 218 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.