Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 224

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصوم
  3. الباب الثاني: في واجبات الصوم وسننه وأحكامه
  4. الإمساك عن المفطرات

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي".

قلت: قال أبو داود (١): سمعت أحمد بن حنبل يقول: ليس من ذا شيء.

قال الخطابي (٢): يريد أنَّ الحديث غير محفوظ، وقال الترمذي (٣): حسن غريب لا نعرفه إلاَّ من حديث عيسى بن يونس.

وقال محمد يعني البخاري (٤): لا أراه محفوظاً، انتهى.

ثم قال الترمذي (٥): والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ: أنَّ الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وإذا استقاء عمداً فليقضِ، وبه يقول الشافعي، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، انتهى بلفظه.

قلت: العجب يصرح الأئمة من المحدثين بضعفه (٦)، ويكون دليلاً، فالله أعلم هل رجح لهم، أو عضده غيره.

الثاني: حديث أبي سعيد:

٢ - وعن أبي سعيد ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "ثَلَاثٌ لَا يُفْطرْنَ الصَّائِمَ: الحِجَامَةُ, وَالقَيْءُ, وَالِاحْتِلَامُ". أخرجه الترمذي (٧). [ضعيف]

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 224 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.