قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي".
الرابع: حديث ابن عباس:
٤ - وعن ابن عباس ﵄ قال: "احْتَجَمَ رَسَولُ الله ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ". أخرجه الخمسة (١) إلا النسائي. [صحيح]
قوله: "احتجم رسول الله ﷺ وهو صائم، واحتجم وهو محرم". ترجم البخاري (٢) له باب الحجامة والقيء للصائم أي: هل يفسدان الصوم، أَوْ لا؟ أَوْ أحدهما يفسده دون الآخر؟
أمَّا الحجامة فالجمهور (٣) - أيضاً - على عدم الفطر بها مطلقاً، وعن علي وعطاء، والأوزاعي، وأحمد (٤) وإسحاق، وأبي ثور، قالوا: يفطر الحاجم والمحجوم له، وأوجبوا عليهما القضاء، وشذ عطاء فأوجب الكفارة - أيضاً - وقال بقول أحمد من [٢٥ ب] الشافعية (٥) ابن خزيمة، وابن المنذر، وابن حبان.
ونقل الترمذي (٦) عن الزَّعفراني: