Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 228

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصوم
  3. الباب الثاني: في واجبات الصوم وسننه وأحكامه
  4. الإمساك عن المفطرات

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي".

الرابع: حديث ابن عباس:

٤ - وعن ابن عباس ﵄ قال: "احْتَجَمَ رَسَولُ الله ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ". أخرجه الخمسة (١) إلا النسائي. [صحيح]

قوله: "احتجم رسول الله ﷺ وهو صائم، واحتجم وهو محرم". ترجم البخاري (٢) له باب الحجامة والقيء للصائم أي: هل يفسدان الصوم، أَوْ لا؟ أَوْ أحدهما يفسده دون الآخر؟

أمَّا الحجامة فالجمهور (٣) - أيضاً - على عدم الفطر بها مطلقاً، وعن علي وعطاء، والأوزاعي، وأحمد (٤) وإسحاق، وأبي ثور، قالوا: يفطر الحاجم والمحجوم له، وأوجبوا عليهما القضاء، وشذ عطاء فأوجب الكفارة - أيضاً - وقال بقول أحمد من [٢٥ ب] الشافعية (٥) ابن خزيمة، وابن المنذر، وابن حبان.

ونقل الترمذي (٦) عن الزَّعفراني:

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 228 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.