Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 237

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصوم
  3. الباب الثاني: في واجبات الصوم وسننه وأحكامه
  4. القبلة والمباشرة

وقيل: ضحكت سروراً (١) بمكانها منه ﷺ وقيل: أرادت بذلك التنبيه على أنها صاحبة القصة (٢).

قوله: (وفي أخرى: "وكان أملككم لأربه"). في "النهاية" (٣) أي: كان غالباً لهواه، وأكثر المحدثين يروونه بفتح الهمزة والراء، وبعضهم يروونه بكسر الهمزة وسكون الراء، وله تأويلان: أحدهما: أنَّه الحاجة يقال: منها المأرب، والأَرَبُ، والأرْبَه، والمأرَبةُ.

والثاني: أرادت به العضو، وعنت به من الأعضاء الذكر خاصة.

والحديث دلّ على جواز القبلة (٤) للصائم، والمباشرة إذا كان يملك نفسه عن الجماع، فإنَّ هذه من مبادئه.

قال الحافظ ابن حجر (٥): ما حاصله أنه قد اختلف في القبلة والمباشرة للصائم، فكرهها قوم مطلقاً، وهو المشهور عند المالكية (٦)، ونقل ابن المنذر (٧) وغيره عن قومٍ تحريمها، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾ (٨).

والجواب: أنه ﷺ هو المبين عن الله - تعالى - وقد أباح المباشرة نهاراً، فدل على أنَّ المراد بالمباشرة في الآية الجماع، لا ما دونه، وأباح قوم القبلة مطلقاً، وهو المنقول عن أبي

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 237 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.