Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 258

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصوم
  3. الباب الثاني: في واجبات الصوم وسننه وأحكامه
  4. عشر ذي الحجة

بصيام الدهر، لا يقتضي شرعية صومه، وإن اقتضاه، فقد ورد ما هو أصرح في نفي صومه وهو حديث: "من صام الدهر فلا صام ولا أفطر"، وفي المسألة خلاف معروف.

قوله: "أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي".

قلت: وقال (١): حديث أبي أيوب حديث حسن، وقد استحب قوم صيام ستة أيام من شوال لهذا الحديث.

وقال ابن المبارك: هو حسن، مثل صيام ثلاثة أيام من كل شهر.

قال ابن المبارك: ويروى في بعض الحديث، "ويلحق هذا الصيام برمضان"، واختار ابن المبارك أن تكون ستة من أول الشهر، وقد روى عن ابن المبارك أنَّه قال: إنْ صام ستة أيامٍ من الشهر متفرقةً، فهو جائز.

ثم (٢) ذكر أنَّ هذا الحديث من رواية (٣) سعيد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، وأنَّه قد تكلم فيه بعض أهل الحديث من قبل حفظه.

عشر ذي الحجة

١ - عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي ﷺ قال: "كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الحِجَّةِ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالخَمِيسَ". أخرجه أبو داود (٤) والنسائي (٥). [ضعيف]

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 258 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.