Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 265

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصوم
  3. الباب الثاني: في واجبات الصوم وسننه وأحكامه
  4. أيام البيض

قال ابن معين (١): وهو خطأ وأطال في الكلام على ذلك، وقال - أيضاً -: إنَّه أخرجه النسائي (٢) وابن ماجه (٣).

الثاني: حديث ابن عباس:

٢ - وعن ابن عباس ﵄ قال: "كانَ رَسولُ الله ﷺ لَا يَفْطِرُ أَيَامَ البِيضِ في حَضَرٍ، وَلَا سَفَرٍ". أخرجه النسائي (٤). [حسن]

قوله: "لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر". فالحديث الأول في أمر أصحابه بصيامها، وهذا في أنَّه ﷺ ما تركها، وفيه تأكيد في صومها.

قوله: "أخرجه النسائي".

الثالث: حديث معاذة العدوية:

٣ - وعن معاذة العدوية قالت: سَأَلَتْ عَائِشَةَ ﵂: "أَكَانَ النَّبيُّ ﷺ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قُلْتُ: مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّ الأَيَّامِ يَصُومُ". أخرجه مسلم (٥) وأبو داود (٦) والترمذي (٧). [صحيح]

قوله: "لم يكن يبالي من أي الأيام يصوم". أفادت أنَّه يصوم من كل شهر ثلاثة أيام إلاَّ

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 265 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.