قال ابن معين (١): وهو خطأ وأطال في الكلام على ذلك، وقال - أيضاً -: إنَّه أخرجه النسائي (٢) وابن ماجه (٣).
الثاني: حديث ابن عباس:
٢ - وعن ابن عباس ﵄ قال: "كانَ رَسولُ الله ﷺ لَا يَفْطِرُ أَيَامَ البِيضِ في حَضَرٍ، وَلَا سَفَرٍ". أخرجه النسائي (٤). [حسن]
قوله: "لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر". فالحديث الأول في أمر أصحابه بصيامها، وهذا في أنَّه ﷺ ما تركها، وفيه تأكيد في صومها.
قوله: "أخرجه النسائي".
الثالث: حديث معاذة العدوية:
٣ - وعن معاذة العدوية قالت: سَأَلَتْ عَائِشَةَ ﵂: "أَكَانَ النَّبيُّ ﷺ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قُلْتُ: مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّ الأَيَّامِ يَصُومُ". أخرجه مسلم (٥) وأبو داود (٦) والترمذي (٧). [صحيح]
قوله: "لم يكن يبالي من أي الأيام يصوم". أفادت أنَّه يصوم من كل شهر ثلاثة أيام إلاَّ