Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 273

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصوم
  3. الباب الثاني: في واجبات الصوم وسننه وأحكامه
  4. الأيام التي يحرم صومها

فيقال عليه: هذا غير محل النزاع، فإنّه هو فسَّر يوم الشك بقوله: فأمَّا صوم يوم الغيم احتياطاً على أنَّه إن كان من رمضان فهو فرضه، وإلا فهو تطوع فالمنقول عن الصحابة يقتضي جوازه, فهذا لفظه.

فكيف يفسر حديث عمار بأنَّ المراد به آخر يوم يصام من شعبان تطوعاً فإنَّ آخر يوم من شعبان إنْ كان من غير إغمام فليس هو اليوم الذي يشك فيه، ولا هو محل النزاع، وإنْ كان مع الإغمام فلا قائل أنَّه يصام تطوعاً، بل الناس فريقان فيه: فريق يحرم صومه، وفريق يقول: بجواز صومه بنيةٍ مشروطة، وفريق ثالث على ما رواه ابن القيم (١) يقول: يجب صومه واليوم الذي فسر به حديث عمار هو يوم يقين أنه من شعبان، فما لنا ولإدخاله في يوم الشك وعمار يقول: اليوم الذي يشك فيه، فإنَّ حديث عمار صريح في يوم الشك، فكيف يفسَّر بيوم اليقين، وقد نبهنا على ما في كلامه في هامش "الهدي"، ولكنَّه جنح إلى ترجيح إمامه؛ لأنَّه يرى صوم الشك.

وأعجب منه أنَّ بعض الناس قال: مراد عمار بأبي القاسم نفسه.

والمعنى: فقد عصاني، وهو باطل من وجهين:

الأول: أنَّ كنية عمار أبو اليقظان، لا أبو القاسم، والثاني: أنَّ عصيان عمار ليس بمعصية.

قوله: "أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي".

وقال فيه الحافظ ابن حجر (٢): وهذا وإن كان موقوفاً فهو في حكم المرفوع، أفاده في نخبة الفكر (٣) وغيرها، وقد أشرنا إليه.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 273 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.