قوله: "أخرجه أبو داود وقال: إنَّه حديث منسوخ والترمذي وحسنه. (لحاء العنبة): قشرها".
قلت: قال المنذري (١): إنَّ الصماء أخت بسر، ورُويَ هذا الحديث من حديث عبد الله ابن بسر عن رسول الله ﷺ، ومن حديث الصماء عن عائشة زوج النبي ﷺ عن رسول الله ﷺ.
وقال النسائي (٢): هذه أحاديث [٤٥ ب] مضطربة، انتهى.
قلت: لم لا يقال حديث بسر وعبد الله والصماء - صحابة - أنَّهم سمعوه (٣) كلهم، وأنَّ الصماء سمعته منه ﷺ أو من عائشة.
وجملة الأيام التي عدّها في هذه الأحاديث أنه يحرم صومها عشرة أيام.
سنن الصوم
لو قدمها قبل محرمات الصوم كان أولى، ولكن هذا صنيع ابن الأثير (٤) ولكنه زاد في الترجمة: وجائزاته ومكروهاته.
الحديث الأول: حديث أنس:
١ - وعن أنس ﵁ قال: قَالَ رَسولُ الله ﷺ: "تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةٍ". أخرجه الخمسة (٥) إلا أبا داود. [صحيح]