قوله: "أخرجه الخمسة إلاَّ أبا داود".
الثاني: حديث عمرو بن العاص:
٢ - وعن عمرو بن العاص ﵁ قال: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ". أخرجه الخمسة (١) إلا البخاري. [صحيح]
قوله: ﷺ: "فصل" أي: فرق "ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر". فإنّهم لا يتسحرون، وهو عام لليهود والنصارى، والأحاديث تقتضي وجوب التسحر، ولو بجرعة من ماء.
قوله: "أخرجه الخمسة إلاَّ البخاري".
الثالث: حديث زيد بن ثابت:
٣ - وعن زيد بن ثابت ﵁ قال: تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلاَةِ، قِيْلَ: كَمْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ؟ قَالَ: "قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً". أخرجه الخمسة إلا أبا داود (٢). [صحيح]