Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 312

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصوم
  3. الباب الثاني: في واجبات الصوم وسننه وأحكامه
  4. تعجيل الفطر

الرابع عشر: حديث أبي هريرة:

١٤ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قَالَ رَسولُ الله ﷺ: "لَا تَصُم المَرْأَةُ، وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَا بِإِذْنِهِ".

أخرجه الخمسة (١) إلا النسائي. [صحيح]

وزاد أبو داود (٢): "فِي غَيْرِ رَمَضَانَ". والله أعلم.

قوله: "لا تصم المرأة" ذات الزوج؛ لقوله: "وزوجها" لفظ الترمذي (٣).

"وبعلها (٤) شاهد" أي: حاضر. "إلاَّ بإذنه". وإلاَّ فله أن يفطرها لحاجته إليها.

قوله: "أخرجه الخمسة إلاَّ النسائي".

قوله: "وزاد أبو داود (٥): في غير رمضان".

قلت: هو في رواية الترمذي (٦) ولفظه: "لا تصوم المرأة يوماً من غير رمضان" وقال (٧) بعد إخراجه: حديث حسن.

قال (٨): وفي الباب عن ابن عباس وأبي سعيد.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 312 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.