الرابع عشر: حديث أبي هريرة:
١٤ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قَالَ رَسولُ الله ﷺ: "لَا تَصُم المَرْأَةُ، وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَا بِإِذْنِهِ".
أخرجه الخمسة (١) إلا النسائي. [صحيح]
وزاد أبو داود (٢): "فِي غَيْرِ رَمَضَانَ". والله أعلم.
قوله: "لا تصم المرأة" ذات الزوج؛ لقوله: "وزوجها" لفظ الترمذي (٣).
"وبعلها (٤) شاهد" أي: حاضر. "إلاَّ بإذنه". وإلاَّ فله أن يفطرها لحاجته إليها.
قوله: "أخرجه الخمسة إلاَّ النسائي".
قوله: "وزاد أبو داود (٥): في غير رمضان".
قلت: هو في رواية الترمذي (٦) ولفظه: "لا تصوم المرأة يوماً من غير رمضان" وقال (٧) بعد إخراجه: حديث حسن.
قال (٨): وفي الباب عن ابن عباس وأبي سعيد.