Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 323

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصوم
  3. الباب الثالث: في إباحة الفطر وأحكامه

الثامن:

٨ - وعن رجل من بني عبد الله بن كعب بن مالك اسمه أنس بن مالك قال: قال رَسولُ الله ﷺ: "إِنَّ الله تَعَالَى وَضَعَ شَطْرَ الصَلَاةِ عَنِ المُسَافِرِ، وَأَرْخَصَ لَهُ فِي الإِفْطَارِ، وَأَرْخَصَ فِيْهِ لِلْمُرْضِعِ وَالحُبْلَى إِذَا خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا". أخرجه أصحاب السنن (١). [حسن]

حديث: (رجل من بني عبد الله بن كعب). اسمه: أنس بن مالك هو حديث منقطع؛ لأنَّ بين الراوي وبين النبي ﷺ اثنان.

قوله: "وأرخص له في الإفطار" فيه دليل على جواز صوم الفرض في السفر، وتقدم لي عدم صحته فيه ما هو أصح من هذا.

قوله: "وأرخص فيه للمرضع والحبلى إذا خافتا على ولديهما".

ولفظه عند الترمذي (٢) عمن ذكر قال: "أغارت علينا خيل رسول الله ﷺ، فأتيت رسول الله ﷺ، فوجدته يتغدى، فقال: ادْنُ فكل، فقلت: إني صائم. فقال: ادْنُ أحدثك عن الصوم أو الصيام, إنَّ الله وضع عن المسافر شطر الصلاة, وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام، والله لقد قالهما النبي ﷺ كليهما أو إحداهما، فيا لهف نفسي ألاَّ أكون طعمت من طعام النَّبي ﷺ.

هذا لفظه, وقريب منه في "سنن أبي داود" (٣)، وليس فيهما التقييد بإذا خافتا على ولديهما لا في "سنن أبي داود"، ولا في سنن الترمذي، ولا في سنن النسائي (٤).

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 323 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.