Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 343

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصوم
  3. الباب الثالث: في إباحة الفطر وأحكامه
  4. موجب الإفطار

وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم إلى هذا الحديث، فرأوا عليه القضاء إذا أفطر وهو قول مالك (١) بن أنس.

الثامن:

٨ - وعن أسماء بنت أبي بكر ﵂ قالت: أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ رسولِ الله ﷺ يَوْمَ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ: قِيلَ لهِشَامٍ: فَأُمِرُوا بِالقَضَاءِ؟ قَالَ: بُدٌّ مِنْ قَضَاءٍ. أخرجه البخاري (٢)، وأبو داود (٣). [صحيح]

حديث (أسماء بنت أبي بكر) ترجم له البخاري (٤): باب من أفطر في رمضان (٥). أي: ظانًّا غروب الشمس ثم طلعت.

قوله: "يَوم غيمٍ". في رواية أبي داود (٦): "في يوم غيم".

قوله: "قيل لهشام" ابن عروة؛ لأنَّه أحد رواته عن فاطمة عن أسماء.

قوله: "لا بد من قضاء" قال في "الفتح" (٧): هو استفهام إنكار محذوف الأداة والمعنى: لا بد من قضاء، ووقع في رواية (٨) أبي ذر: "لا بد من قضاء" إلاَّ أنَّه من كلام هشام.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 343 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.