Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 346

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصوم
  3. الباب الثالث: في إباحة الفطر وأحكامه
  4. موجب الإفطار

قوله: "أخرجه مالك" قد سمعت اللفظ (١) الذي أخرجه مالك.

العاشر:

١٠ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَلاَ رُخْصَةٍ لَم يَقْضِهِ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ, وَإِنْ صَامَهُ". أخرجه البخاري (٢) تعليقاً، وأبو داود (٣) والترمذي (٤). [ضعيف]

حديث (أبي هريرة) جعله ابن الأثير (٥) نوعاً سادساً في تشديد الإفطار.

قوله: "ﷺ: "من أفطر يوماً من رمضان من [غير رخصة ولا مرض] (٦) "عطف خاص على عام.

قوله: "لم يقضه (٧) صوم الدهر كلّه، وإن صامه".

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 346 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.