Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 348

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصوم
  3. الباب الثالث: في إباحة الفطر وأحكامه
  4. في الكفارة

البخاري زيادة، ولا أدري، بل هي من التاريخ كما نقله الحافظ (١) ثم قال (٢): قلت: واختلف فيه على حبيب (٣) بن أبي ثابت اختلافاً كثيراً، فحصلت فيه ثلاث علل: الاضطراب، والجهل بحال ابن المطوس، والشك في سماع أبيه من أبي هريرة، وهذه الثالثة تختص بطريقة البخاري في اشتراط اللقاء، ثم قال: وعلى تقدير صحته، فظاهره قول من ذهب إلى عدم القضاء في الفطر بالأكل، بل يبق ذلك في ذمته زيادة في عقوبته؛ لأنَّ مشروعية القضاء تقتضي رفع الملام، لكن لا يلزم من عدم القضاء عدم الكفارة فيمن ورد فيه الأمر بها، وهو الجماع، والفرق بين الانتهاك بالجماع والأكل ظاهر، فلا يتم القياس، وقد أطال النقل عن السلف واختلافهم في القضاء وفي كميته عند من قال به.

في الكفارة

قوله: "في الكفارة" أي: في بيان حكم الكفارة لمن أفطر بالجماع أي: عمداً عالماً، ولم يكن له شيء يعتق، أو يطعم، ولا يستطيع الصيام.

الأول:

١ - عن أبي هريرة ﵁ قال:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسولَ الله: هَلَكْتُ. قَالَ: "مَا أَهْلَكَكَ؟ " قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ: "تَجِدُ رَقَبَةً تَعْتِقُهَا؟ ". قَالَ: لاَ. قَالَ: "فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ أَنْ تصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ ". قَالَ: لاَ. قَالَ: "هَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ ". قَالَ: لاَ. قَالَ: فَاجْلِسْ، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ إِذْ أُتِي ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: "أَيْنَ السَائِلُ؟ " قَالَ: أنَا. قَالَ: "خُذْ هَذَا

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 348 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.