Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 357

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصوم
  3. الباب الثالث: في إباحة الفطر وأحكامه
  4. في الكفارة

لكن قعد الفقهاء قواعد يستشكلون بها بعض ما ورد من النصوص، فلو قامت أدلة على القاعدة ناهضة لتعين تأويل الحديث لكنَّا لم نجد لهم دليلاً ناهضاً على القاعدة، وقد ورد ما يدل على إجزاء الكفارة عنه بإنفاقها في أهله، وعلى الإسقاط وهو قوله ﷺ: "فكله وأنت وعيالك وقد كفر الله عنك" (١). إلاَّ أنَّه قال الحافظ ابن حجر (٢): إنَّه ضعيف.

بقي الكلام في قضاء اليوم الذي أفطره بالوقاع، فإنَّه لم يقع في الصحيحين ذكر قضاءه إلاَّ أنَّه ورد الأمر بالقضاء في رواية من طرق.

قال الحافظ ابن حجر (٣) بعد ذكرها: إنَّ مجموعها (٤) يفيد أنَّ لها أصلاً، وأنَّه يجب القضاء.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 357 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.