أخرجه الخمسة (١) إلا مسلماً. [صحيح]
"المخراف" الحديقة.
قوله: ﷺ: "نعم" أي: ينفعها التصدق عنها، وفيه دليل على لحوق نفع الصدقة من الحي للميت، ويلحق بها سائر القرب مما ينفع وبسطناه في شرحنا "جمع الشتيت (٢) في شرح أبيات التثبيت".
قوله: "مخرافاً" (٣) بكسر أوله وسكون المعجمة آخره فاء فسره المصنف.
قوله: "أخرجه الخمسة".
الحادي عشر: حديث سعد بن عبادة:
١١ - وعن سعد بن عبادة ﵁ قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "المَاءُ". فَحَفَرَ بِئْرًا وَقَالَ: "هَذِهِ لأُمِّ سَعْدٍ". أخرجه أبو داود (٤) والنسائي (٥). [حسن لغيره]
قوله: "الماء" فيه دليل على أفضلية الصدقة بالماء، وقد تقدم.
قوله: "أخرجه أبو داود والنسائي" قال المنذري في "الترغيب" (٦): إنَّه منقطع الإسناد عند الكل، فإنَّهم رووه كلهم عن سعيد بن المسيب عن سعد ولم يدركه, فإنَّ سعداً توفي بالشام