Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 434

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصدقة والنفقة
  3. الفصل الثالث: في أحكام الصدقة

أخرجه الخمسة (١) إلا مسلماً. [صحيح]

"المخراف" الحديقة.

قوله: ﷺ: "نعم" أي: ينفعها التصدق عنها، وفيه دليل على لحوق نفع الصدقة من الحي للميت، ويلحق بها سائر القرب مما ينفع وبسطناه في شرحنا "جمع الشتيت (٢) في شرح أبيات التثبيت".

قوله: "مخرافاً" (٣) بكسر أوله وسكون المعجمة آخره فاء فسره المصنف.

قوله: "أخرجه الخمسة".

الحادي عشر: حديث سعد بن عبادة:

١١ - وعن سعد بن عبادة ﵁ قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "المَاءُ". فَحَفَرَ بِئْرًا وَقَالَ: "هَذِهِ لأُمِّ سَعْدٍ". أخرجه أبو داود (٤) والنسائي (٥). [حسن لغيره]

قوله: "الماء" فيه دليل على أفضلية الصدقة بالماء، وقد تقدم.

قوله: "أخرجه أبو داود والنسائي" قال المنذري في "الترغيب" (٦): إنَّه منقطع الإسناد عند الكل، فإنَّهم رووه كلهم عن سعيد بن المسيب عن سعد ولم يدركه, فإنَّ سعداً توفي بالشام

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 434 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.