Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 444

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصحبة
  3. الفصل الأول: في حق الرجل على الزوجة

كتاب الصحبة

الصحبة والصحابة مصدران وهو المصاحبة

وفيه ثمانية عشر فصلاً

قوله: "ثمانية عشر فصلاً" وهكذا في "الجامع" (١) لابن الأثير.

الفصل الأول: فِي حَقِّ الرَّجُل عَلى الزَوْجَةِ

الأول:

١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رَسولُ الله ﷺ: "لَوْ كُنْتُ آمِراً أَحَداً أَنْ يَسْجُدُ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدُ لِزَوْجِهَا". أخرجه الترمذي (٢). [صحيح]

قوله: حديث "أبي هريرة: لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها" هذا من عظم حقه عليها، ولكن السجود لا يجوز لأحد من العباد، فيجب عليها طاعته فيما عدا السجود.

قوله: "أخرجه الترمذي".

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 444 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.