Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 457

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصحبة
  3. الفصل الثاني: في حق المرأة على الزوج

وأما قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ (١) فالمراد بها (٢): فاحشة الزنا، والحاصل أنها لفظ مشترك لا بد من قرينة على تعيين المراد بها.

وقوله ﷺ هنا: "فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن [١٠٧ ب] " قرينة أنه أريد بالفاحشة غير الزنا، فإنه لا يأمر ﷺ بإمساك الزوج الزانية؛ لأنه أمر بأن يكون ديوثاً، وقد ورد تحريم الجنة على الديوث وهو الذي لا يغار على نسائه، ومن العلماء من أوجب تطليق الزوجة إذا زنت.

قوله: "غير مبرح" في "النهاية" (٣): غير شاق. ثم ذكر (٤) من حق الزوج على زوجته أن لا يطأ فراشه ولا تأذن (٥) في منزله لمن يكره، ولو كان أباها أو أمها أو أبا زوجها، أو أمه، فبالأولى غيرهم.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 457 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.