Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 472

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصحبة
  3. الفصل الثاني: في حق المرأة على الزوج

ونقل الخطابي (١) عن بعض شيوخه: أنه ليس في هذا حجة لما قاله بعض العلماء (٢)، إنما الحجة لو سمع النبي ﷺ امرأة تغتاب زوجها، ولا تسميه فأقرها عليه، وأمّا هذه الحكاية عن نساء مجهولات غير حاضرات حتى ينكر عليهن فليس بحجة، وهو نظير من قال: في العالم من يسرق ويزني فلا يكون غيبة (٣).

ثم نقل نحو هذا عن جماعة.

وأقول: لا يخفى أنّ هذه حكاية عن جماعة النسوة وفيها غيبة منهن لأزواجهن، لكن الحاكي وهي عائشة، والمحكي له وهو النبي ﷺ لا يسمى الحاكم مغتاباً ولو كان لمعيّن فإنه إذا قال قائل: قال عمرو: أنّ زيداً سرق أو شرب الخمر أو زنى، فإنه لا يكون القائل للحاكم مغتاباً بالاتفاق، وقد حكى الله أقوال الكفار وغيرهم في القرآن، وبالجملة الحاكي لا ينسب إليه غير كونه حاكياً لكلام غيره وقد بسطنا هذا في رسالة جواب سؤال.

قوله: "لحم جمل غث" (٤) يجوز في غث الرفع وصف للحم، والكسر وصف للجمل، وروي بالوجهين.

قوله: "لا سهل" يجوز فيه ثلاثة (٥) وجوه كلها مروية نصب لام سهل من دون تنوين، ورفعه وخفضه منوناً، ومثله سمين.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 472 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.