Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 494

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصحبة
  3. الفصل الثالث: في آداب الصحبة

قوله: "ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث" عقد البخاري (١) لهذا باباً فقال: باب الهجرة وهي بكسر الهاء وسكون الجيم، ترك مكالمة الآخر إذا التقيا.

قال النووي (٢): قال العلماء: تحرم الهجرة بين المسلمين أكثر من ثلاث ليال بالنص، وتباح في الثلاث بالمفهوم، وإنما عفى عنه في ذلك؛ لأنّ الآدمي مجبول على الغضب فسُومح بذلك القدر ليرجع ويزول ذلك العارض، وزاد في رواية البخاري: "يلتقيان فيعرض هذا وبعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام".

وفي رواية أحمد (٣) وهي للبخاري في "الأدب" (٤): "فإنهما ناكبان عن الحق، وأولهما فياءً يكون سبقه كفارة".

وفي أخرى (٥): "فإن ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعاً".

قال أكثر العلماء (٦): تزول الهجرة بمجرد السلام وردّه.

وقال أحمد (٧): لا تبرأ إلاّ بعوده إلى الحال الذي كان عليها أولاً، وقال أيضاً: ترك الكلام إن كان يؤذيه لم تنقطع الهجرة بالسلام.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 494 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.