Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 506

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصحبة
  3. الفصل الرابع: في آداب المجلس

أخرجه الثلاثة (١) وأبو داود (٢). [صحيح]

وأخرجه الخمسة (٣) إلا النسائي عن ابن مسعود ﵁ بمعناه. [صحيح]

قوله: "إذا كانوا" أي: أهل المجلس.

"ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث" [١١٢ ب] وذكر علة النهي بقوله: "فإنّ ذلك يحزنه" لأنه يتوهم أنهما إنما طويا عنه الحديث؛ لأنه ليس بأهل للخطاب؛ ولأنه يجوز أنّ ذلك لأمر يعود عليه ضرره، قالوا: وكذا ثلاثة فأكثر بحضرة واحد وهو نهي تحريم عام في سفر، وحضر عند الجمهور (٤).

ورخصّه بعض العلماء بالسفر؛ لأنه مظنة الخوف.

وادعى بعضهم أنه منسوخ، وإنما كان أول الإسلام، فلما فشى الإسلام سقط النهي، وكان المنافقون يفعلون ذلك بحضرة المسلمين فيحزنوهم.

وأمّا إذا كان أهل المجلس (٥) أربعة فتناجى اثنان دون اثنين فلا يدخل تحت النهي.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 506 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.