Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 510

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصحبة
  3. الفصل الرابع: في آداب المجلس

لذلك (١)] (٢).

هذا واحتج النووي (٣) بقيام طلحة لكعب بن مالك، وأجاب ابن الحاج (٤): بأنّ طلحة (٥) إنما قام لتهنئته ومصافحته، ولم ينقل أنّ النبي ﷺ قام له ولا أمر به ولا فعله أحد ممن حضر، وإنما انفرد به طلحة لقوة المودة بينهما على ما جرت به العادة أنّ التهنئة ونحو ذلك تكون على قدر المودة.

قال: ولو حمل فعل طلحة على محل النزاع، يريد القيام للقادم، لزم أن يكون من حضر من المهاجرين قد ترك المندوب.

قلت: لا يخفى أنّ كعباً قادم والقيام له مندوب كما يأتي تسليم ابن الحاج له، وقد ترك القيام من حضره من المهاجرين، فالوجه أنه يجوز تركهم المندوب، فهذا من خاصيته, وهذا كله بعد الجزم بأنه ﷺ، علم قيام طلحة وأقرّه.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 510 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.