Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 588

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصحبة
  3. الفصل التاسع: (في السلام وجوابه)

"قالت: مرّ علينا رسول الله ﷺ في نسوة" أي: ونحن في جماعة نساء.

"فسلّم علينا".

وفي "صحيح البخاري" (١): "أنَّ الصحابة كانوا ينصرفون من الجمعة فيمرون على عجوز في طريقهم فيسلمون عليها .. " الحديث.

قال ابن القيم (٢): الصواب في مسألة السلام على النساء يسلم على العجائز وذوات المحارم دون غيرهن. انتهى.

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي".

"وفي رواية للترمذي (٣): فألوى بيده بالتسليم" لفظها في "الجامع" (٤): "قالت: مرّ رسول الله ﷺ في المسجد يومًا ونحن عصبة من النساء فألوى يده بالتسليم" وقال: هذا حديث حسن، انتهى.

قال النووي (٥): هذا محمول على أنه ﷺ جمع بين اللفظ والإشارة، يدل على هذا أنّ أبا داود روى هذا الحديث فقال في روايته: "فسلم علينا" انتهى.

السابع:

٧ - وعن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب ﵁. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَفَعَهُ الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، أَيْ: عَنْ رسولِ الله ﷺ قَالَ: "يُجْزِئُ عَنِ الَجَماعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ, وَيُجْزِئُ عَنِ الجُلُوسِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ".

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 588 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.