"قالت: مرّ علينا رسول الله ﷺ في نسوة" أي: ونحن في جماعة نساء.
"فسلّم علينا".
وفي "صحيح البخاري" (١): "أنَّ الصحابة كانوا ينصرفون من الجمعة فيمرون على عجوز في طريقهم فيسلمون عليها .. " الحديث.
قال ابن القيم (٢): الصواب في مسألة السلام على النساء يسلم على العجائز وذوات المحارم دون غيرهن. انتهى.
قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي".
"وفي رواية للترمذي (٣): فألوى بيده بالتسليم" لفظها في "الجامع" (٤): "قالت: مرّ رسول الله ﷺ في المسجد يومًا ونحن عصبة من النساء فألوى يده بالتسليم" وقال: هذا حديث حسن، انتهى.
قال النووي (٥): هذا محمول على أنه ﷺ جمع بين اللفظ والإشارة، يدل على هذا أنّ أبا داود روى هذا الحديث فقال في روايته: "فسلم علينا" انتهى.
السابع:
٧ - وعن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب ﵁. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَفَعَهُ الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، أَيْ: عَنْ رسولِ الله ﷺ قَالَ: "يُجْزِئُ عَنِ الَجَماعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ, وَيُجْزِئُ عَنِ الجُلُوسِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ".