Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 637

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصحبة
  3. الفصل الرابع عشر: في حفظ الجار

عزّيته، وإذا مات اتبعت جنازته، ولا تستطيل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذه بريح قدرك إلا أن تغرف له منها، وإن اشتريت فاكهة فاهد له، وإن لم تفعل فأدخلها سراً، ولا يخرج بها ولدك ليغض بها ولده".

وألفاظهم متقاربة، والسياق أكثره لعمرو بن شعيب، وفي حديث بهز بن حكيم: "وإن أعوز سترته" وأسانيدها واهية، لكن اختلاف مخارجها يشعر بأن للحديث أصلاً.

قال: ثم الأمر بالإكرام مختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فقد يكون فرض عين، وقد يكون فرض كفاية، وقد يكون مستحباً، ويجمع الجميع أنه من مكارم الأخلاق.

"ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت" لفظ البخاري (١): "أو ليصمت" وهذا من جوامع الكلم؛ لأن القول كله إما خير أو شر، وإما آيل إلى أحدهما، فدخل في الخير كل مطلوب من فرضها ونفلها وجميع أنواعه، ودخل فيه ما يؤول إليه وما عدا ذلك مما هو شر أو يؤول إلى الشر، فأمر عند إرادة الخوض فيه بالصمت.

وفي معنى الأمر بالصمت أحاديث، منها: [١٧٤ ب] حديث أبي موسى (٢) وعبد الله (٣) ابن عمرو عند مسلم: "المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه".

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 637 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.