Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 659

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصحبة
  3. الفصل السابع عشر: في النظر إلى النساء

قلت: وكذلك نظر النساء إلى الرجال [منهي عنه] (١): ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾ (٢) الآية. وذكر فيه اثني عشر حديثاً.

الأول: حديث ابن عباس ﵄.

١ - عن ابن عباس ﵄ قال: قال رَسولُ الله: "أَلا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلاّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ". أخرجه الشيخان (٣). [صحيح]

"قال: قال رسول الله ﷺ: لا يخلون أحدكم" لفظه في "الجامع" (٤): "رجل بامرأة أجنبية".

"إلا مع ذي محرم" استثناء متصل، أي: إلاّ أن يكون محرماً لها، ويحتمل أنه منقطع، أي: إلا أن يدخل عليها وعندها ذو محرم منها، فإنها لا تكون خلوة بامرأة، وهذا النهي من باب سد (٥) الذرائع، بل قد جاء في الحديث (٦): "أن ثالثهما الشيطان" لأن الخلوة ذريعة إلى المحرم

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 659 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.