قوله: "أخرجه مسلم وأبو داود".
الثالث: حديث جرير.
٣ - وعن جرير ﵁ قال: سَالتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ نَظَرِ الفَجْأَةِ؟ فقَالَ: "اصْرِفْ بَصَرَكْ". أخرجه مسلم (١) وأبو داود (٢) والترمذي (٣). [صحيح]
"قال: سألت رسول الله ﷺ عن نظر الفجأة" في "النهاية" (٤): فاجأه مُفاجأة إذا جاءه بغتة من غير تقدُّم سبب، والفُجأة بضم [١٨٤ ب] الفاء والمد، وبفتحها (٥) وسكون الجيم [والقصر] (٦) هي البغتة، أي: وقوع النظر [على] (٧) أجنبية من غير قصد ولا إثم عليه في أول ذلك، ويجب عليه صرف بصره، فإن استدام أثم.
قال القاضي (٨): قال العلماء: فيه حجة لمن لا يوجب على المرأة ستر وجهها في الطرقات، وإنما هو سنة مستحبة، ويجب على الرجال غض البصر عنها في جميع الأحوال، إلا لغرض صحيح شرعي كشهادة ومداواة وإرادة خطبتها أو نحو شراء الجارية.