"حتى أن ثوبها ليلصق بالجدار من لصوقها به" فيه أن [١٨٧ ب] النساء لا يمشين في وسط الطريق (١)، بل في إحدى حافتيها، ولو كانت وحدها.
قوله: "أخرجه أبو داود".
العاشر: حديث ابن عمر ﵁.
١٠ - وعن ابنِ عُمَر ﵄ قال: "نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلَ بَيْنَ المَرْأتَيْنِ". أخرجه أبو داود (٢). [موضوع]
"قال: نهى رسول الله ﷺ أن يمشي الرجل بين المرأتين" أي: في طريق تجمعهم، بل يتقدم عليهما أو يتأخر؛ لأنه ذريعة للشر.
قوله: "أخرجه أبو داود" قال المنذري (٣): فيه داود بن أبي صالح (٤) هو المدني، قال أبو حاتم: مجهول، وقال أبو زرعة: لا أعرفه إلا في حديث واحد يرويه عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ، وهو حديث منكر.
وذكر البخاري هذا الحديث في "تاريخه الكبير" (٥) عن داود هذا وقال: لا يتابع عليه.