Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 669

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصحبة
  3. الفصل السابع عشر: في النظر إلى النساء

"حتى أن ثوبها ليلصق بالجدار من لصوقها به" فيه أن [١٨٧ ب] النساء لا يمشين في وسط الطريق (١)، بل في إحدى حافتيها، ولو كانت وحدها.

قوله: "أخرجه أبو داود".

العاشر: حديث ابن عمر ﵁.

١٠ - وعن ابنِ عُمَر ﵄ قال: "نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلَ بَيْنَ المَرْأتَيْنِ". أخرجه أبو داود (٢). [موضوع]

"قال: نهى رسول الله ﷺ أن يمشي الرجل بين المرأتين" أي: في طريق تجمعهم، بل يتقدم عليهما أو يتأخر؛ لأنه ذريعة للشر.

قوله: "أخرجه أبو داود" قال المنذري (٣): فيه داود بن أبي صالح (٤) هو المدني، قال أبو حاتم: مجهول، وقال أبو زرعة: لا أعرفه إلا في حديث واحد يرويه عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ، وهو حديث منكر.

وذكر البخاري هذا الحديث في "تاريخه الكبير" (٥) عن داود هذا وقال: لا يتابع عليه.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 669 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.