Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 691

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصداق
  3. الفصل الأول: في مقداره

أخرجه الخمسة (١). [صحيح]

قوله: "أعتق صفية" هي بنت حيي بن أخطب اصطفاها ﷺ من سبي خيبر، فكانت مملوكة له فأعتقها.

"وجعل عتقها صداقها" اختلف العلماء (٢) في ذلك، فقيل: أنه ﷺ أعتقها تبرعاً بلا عوض ولا شرط، ثم تزوجها برضاها بلا صداق، ونُسب هذا إلى المحققين من الجمهور (٣).

قالوا (٤): وهذا من خصائصه ﷺ أنه يجوز له النكاح بلا صداق حالاً ومالاً بخلاف غيره، وقيل: معناه شرط عليها أن يعتقها ويتزوجها فقبلت فلزمها الوفاء به، وقيل: أعتقها وتزوجها على قيمتها وكانت مملوكة له.

قالوا: ولا يجوز هذا ولا الذي قبله لغيره ﷺ.

قلت: ظاهر قول أنس أنه جعل ﷺ العتق نفس الصداق، وأي مانع عنه، فإنها مملوكة فهي مال له ولذا يبيعها، فجعل هذا المال لها إلى مقابل نكاحها، وبسطنا القول فيه في حواشي "ضوء النهار" (٥).

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 691 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.