قوله: "وما صدت بكلبك" الذي هو غير معلم.
"فأدركت ذكاته فكل"؛ لأنه ليس للكلب فيه إلاّ إمساكه, فهو كما لو أمسكه إنسان وأعطاه إياه فذكَّاه.
قوله: "أخرجه الخمسة".
الثالث: حديث (أبي ثعلبة) أيضاً.
٣ - وعنه ﵁ قال: قال رسُولُ الله ﷺ: "إذاَ رَمَيتَ بِسَهْمِكَ فَغَابَ عَنْك فَأَدْرَكْتَهُ فَكُلهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ". أخرج مسلم (١) وأبو داود (٢) والنسائي (٣). [صحيح]
قوله: "قال رسول الله ﷺ: إذا رَمَيْتَ بسهمك فغاب عنك" أي: المرمى.
"فأدركت" بعد غيبته عنك. "فكله ما لم ينتن" بتغير بجيافة ونحوها، قيل: أن النهي عن أكل المنتن للتنزيه (٤)، لا للتحريم، وكذا سائر اللحوم والأطعمة المنتنة يكره أكلها، ولا تحرم إلاّ أن يخاف منها الضرر.
قلت: لعلَّ قرينه حمل النهي على التنزيه. حديث أنه ﷺ "أكل إهالة سنخة" (٥) أي: منتنة.