Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 17

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصيد
  3. الفصل الثاني: في صيد البحر

ولهم قول أنه يحل مطلقاً على الأصح المنصوص، وهو مذهب المالكية (١) , إلاّ الخنزير في رواية، وحجة المجيز مطلقاً قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ (٢).

وحديث: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" أخرجه مالك (٣) وأصحاب السنن (٤)، وصححه ابن خزيمة (٥) وغيره (٦).

قوله: "أخرجه الستة".

الثاني: حديث (جابر ﵁).

٢ - وعنه ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "ماَ ألقَاهُ البَحْرُ أَوْ جَزَرَ عنْهُ فكُلُوهُ, وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطُفا فَلاَ تَأْكُلُوهُ" أخرجه أبو داود (٧). [ضعيف]

ورُوي موقوفا (٨) على جابرٍ قال: "لاَ بَأْسَ بِمِاَ لَفَظَهُ البَحْرُ".

"جزرَ" البحرُ عن السمك بالجيم: إذا نقص عنه وبقي على الأرض.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 17 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.