ولهم قول أنه يحل مطلقاً على الأصح المنصوص، وهو مذهب المالكية (١) , إلاّ الخنزير في رواية، وحجة المجيز مطلقاً قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ (٢).
وحديث: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" أخرجه مالك (٣) وأصحاب السنن (٤)، وصححه ابن خزيمة (٥) وغيره (٦).
قوله: "أخرجه الستة".
الثاني: حديث (جابر ﵁).
٢ - وعنه ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "ماَ ألقَاهُ البَحْرُ أَوْ جَزَرَ عنْهُ فكُلُوهُ, وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطُفا فَلاَ تَأْكُلُوهُ" أخرجه أبو داود (٧). [ضعيف]
ورُوي موقوفا (٨) على جابرٍ قال: "لاَ بَأْسَ بِمِاَ لَفَظَهُ البَحْرُ".
"جزرَ" البحرُ عن السمك بالجيم: إذا نقص عنه وبقي على الأرض.