الفصل الأول: في البول والغائط وما يتعلق بهما
(الفصل الأول: في البول والغائط) وهو كناية (١) عن خارج دبر الإنسان، (وما يتعلق بهما) من الأحكام الشرعية.
الأول:
١ - عن أم قيس بنت محصن ﵂: أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ، لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَأَجْلَسَهُ فِي حِجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ.
وفي رواية: "فَرَّشَهُ". أخرجه الستة (٢)، وهذا لفظ الشيخين. [صحيح]
"النَّضْحُ" (٣): رش الماء على الشيء، ولا يبلغ الغسل.
حديث (أم قيس بنت محصن) بكسر الميم، وسكون الحاء المهملة فصاد مهملة مفتوحة فنون، واسم أم قيس يقال إنَّ اسمها: آمنة, وهي أخت عكاشة، صحابية لها أحاديث كذا في "التقريب" (٤) وفي "فتح الباري" (٥) أم قيس بنت محصن اسمها.
كما قال ابن عبد البر (٦): جذامة بالجيم، والذال المعجمة.