Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 73

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب الثاني: في إزالة النجاسة
  4. الفصل الثاني: في المني

فهذه الأحاديث متعاضدة على تطهير التراب لذيل المرأة وللنعال، وتأويل الشافعي في أنه في غير البول، كأنه يريد أنّ هذه عامة, فتخص بأحاديث نجاسة البول، وأنه لا يطهره إلاّ الماء.

السابع: حديث (ابن عباس ﵄).

٧ - وعن ابن عباس ﵄ قال: "إذَا مَرَّ ثَوْبُكَ، أَوْ وَطِئْتَ قَذَراً رطباً فَاغْسِلْهُ, وَإِنْ كاَنَ يَابِساً فَلاَ عَلَيْكَ". أخرجه رزين.

"قال: إذا مرّ ثوبك" أي: على قذر كما يدل.

"أو وطئت قذراً رطباً فاغسله" ظاهره تعيين الماء، ولا يكفي التراب.

"وإن كان يابساً" أي: القذر.

"فلا عليك" أي: لا يجب (١) عليك غسله، وهذا موقوف.

قوله: "أخرجه رزين" كما مرَّ مراراً.

الفصل الثاني: في المني

(الفصل الثاني) من الفصول الخمسة التي في إزالة النجاسة.

في المنيِّ.

(في المني) في حكمه, وقد أدخله في النجاسة مع الخلاف في ذلك.

الأول: حديث (عائشة ﵂):

١ - عن عائشة ﵂ قالت: كُنْتُ أَغْسِلُ الجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ رَسولِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ, وَإِنَّ بُقَعَ المَاءِ فِي ثَوْبِهِ. أخرجه الخمسة (٢)، وهذا لفظ الشيخين. [صحيح]

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 73 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.