Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 78

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب الثاني: في إزالة النجاسة
  4. الفصل الثالث: في دم الحيض

قوله: "أخرجه الترمذي بغير إسناد" عرّفناك أنّ الأولى أن يقال: ذكره الترمذي (١) حيث لا إسناد له.

الفصل الثالث: في دم الحيض

(الفصل الثالث) من الخمسة التي ذكرت في باب إزالة النجاسة.

في دم الحيض.

(في دم الحيض) أي: في حكم إزالته.

والحيض (٢): أصله السيلان، وفي العرف (٣): جريان دم المرأة من موضع مخصوص في أوقات مخصوصة.

الأول: حديث (أسماء بنت أبي بكر ﵂).

١ - عن أسماء بنت أبي بكر ﵂ قالت: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِحْدَانَا يُصيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: "تَحُتُّهُ, ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالمَاءِ, ثُمَّ تَنْضَحُهُ, ثُمَّ تُصَلِّى فِيهِ". أخرجه الستة (٤). [صحيح]

"قالت: جاءت امرأة" هي أسماء الراوية نفسها كما في رواية الشافعي (٥) بإسناد صحيح، ولا يستنكر إبهام الراوي نفسه، كما في حديث أبي سعيد في قصة الرقية بالفاتحة (٦).

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 78 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.